قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية فى الدولة

قانون رقم ۳ لسنة ۲۰۲٤

قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية فى الدولة محدثاً حتى عام 2025.

الجريدة الرسمية - العدد 5 مكرر (ج) - في 5 فبراير سنة 2024

قانون رقم 3 لسنة 2024

بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية فى الدولة

(محدثاً حتى عام 2025)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ، ومكتسبات الشعب وحقوقه ، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها .

( المادة الثانية )

يتعاون مأمورو الضبط القضائى بالقوات المسلحة فى جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأمورى الضبط القضائى بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التى من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التى تؤديها وبالأخص الجرائم التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى .

( المادة الثالثة )

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التى تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

( المادة الرابعة )

تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتى يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى .

( المادة الخامسة )

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، كل فى الدائرة التى كلف بها ، جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائى وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها فى هذا القانون .

( المادة السادسة )

يلغى القانون رقم 1 لسنة ٢٠١٣ بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة ، ويلغى القانون رقم 136 لسنة ٢٠١٤ فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية .

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1445ه .

( الموافق 5 فبراير سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون 172 لسنة 2025 تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

قانون رقم 88 لسنة 2025 بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

قانون 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر